الموسوعة الحديثية


- لا يحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بإذنِه أيُحِبُّ أحَدُكم أنْ يُؤتَى مَشرُبتُه فيُكسَرَ بابُها فيُنتَثَلَ ما فيها فإنَّ ما في ضُروعِ مواشيهم طعامُ أحَدِهم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو أبو إسحاق الحميسي عن أيوب عن نافع غير هذا تفرد به الحماني
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/128
التخريج : أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - ضرب الأمثال أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها بر وصلة - حق المسلم على المسلم لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن مظالم - المسلم لا يظلم المسلم ولا يسلمه
|أصول الحديث