الموسوعة الحديثية


- لا يحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بإذنِه أيُحِبُّ أحَدُكم أنْ يُؤتَى مَشرُبتُه فيُكسَرَ بابُها فيُنتَثَلَ ما فيها فإنَّ ما في ضُروعِ مواشيهم طعامُ أحَدِهم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو أبو إسحاق الحميسي عن أيوب عن نافع غير هذا تفرد به الحماني
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/128
التخريج : أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - ضرب الأمثال أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها بر وصلة - حق المسلم على المسلم لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن مظالم - المسلم لا يظلم المسلم ولا يسلمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 126)
2435- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))

[صحيح مسلم] (3/ 1352)
13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))