الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال كنتُ أبيعُ الفضةَ بالذهبِ أوالذهبَ بالفضةِ فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألتُه فقال إذا بايعتَ صاحبَك فلا تفارقْه وبينك وبينه لبسٌ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 2/752
التخريج : أخرجه النسائي (4583)، وابن ماجه (2262)، وأحمد (4883) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث