الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال كنتُ أبيعُ الفضةَ بالذهبِ أوالذهبَ بالفضةِ فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألتُه فقال إذا بايعتَ صاحبَك فلا تفارقْه وبينك وبينه لبسٌ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 2/752
التخريج : أخرجه النسائي (4583)، وابن ماجه (2262)، وأحمد (4883) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 282)
: ‌4583 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن ابن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك، فلا تفارقه وبينك وبينه لبس.

[سنن ابن ماجه] (2/ 760 )
: ‌2262 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك - ولا أعلمه إلا سماكا - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أخذت أحدهما، وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ، حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

[مسند أحمد] - الرسالة (8/ 489)
4883 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة ؟ فقال: " إذا أخذت واحدا منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس "