الموسوعة الحديثية


- جَرَتْ السُنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ، والوَسَقُ ستونَ صاعًا، فذلكَ ثلاثمائةُ صاعٍ، من الحِنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ، وليس فيما أنبتت الأرضُ من الخَضِرِ زَكَاةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه صالح بن موسى ضعفوه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/526
التخريج : أخرجه الدارقطني (2029) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط )) (5123) أثناء حديث، وأبي عوانة (3361) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الخضروات زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - مقدار الوسق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث