الموسوعة الحديثية


- جَرَتْ السُنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ، والوَسَقُ ستونَ صاعًا، فذلكَ ثلاثمائةُ صاعٍ، من الحِنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ، وليس فيما أنبتت الأرضُ من الخَضِرِ زَكَاةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه صالح بن موسى ضعفوه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/526
التخريج : أخرجه الدارقطني (2029) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط )) (5123) أثناء حديث، وأبي عوانة (3361) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الخضروات زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - مقدار الوسق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 42)
: 2029 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، ثنا محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا صالح بن موسى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة

المعجم الأوسط للطبراني (5/ 215)
: 5123 - حدثنا محمد بن هشام المستملي قال: نا عبد الله بن عمر بن أبان قال: نا صالح بن موسى الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: جرت السنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم بصداق النساء اثنتى عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهما، وذلك ثمانون وأربع مئة، وجرت السنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة صاع، والصاع ثمانية أرطال، والوضوء بمد، والمد رطلان، وجرت السنة منه في العشر أنه ليس في دون خمس أوسق زكاة، والوسق ستون صاعا بهذا الصاع، فذلك ثلاث مئة صاع لم يرو هذا الحديث عن منصور بن موسى "

مستخرج أبي عوانة (8/ 332)
: 3361 - ز- حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا عبد الكريم ابن المعافى، حدثنا موسى بن طلحة الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ‌عائشة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون ‌خمسة ‌أوسق صدقة"، قال: ‌والوسق ‌ستون ‌صاعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد"