الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان [أحدهما] إسناده صحيح [والآخر فيه] قيس بن الربيع ضعفه يحيى وأحمد
الراوي : عكرمة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/390
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5267) بلفظه، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (327)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (506) كلاهما بآخر لفظه.
التصنيف الموضوعي: إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 257)
5267 - حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير , قال: ثنا حماد بن زيد , عن أيوب عن عكرمة , عن ابن عباس , في اليهودية والنصرانية , تكون تحت النصراني أو اليهودي , فتسلم هي , قال يفرق بينهما , الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 165)
327 - حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن عكرمة، قال: أحسبه، عن ابن عباس، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى

الأموال لابن زنجويه (1/ 327)
506 - ثنا حميد ثنا الحسين بن الوليد، أنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: الإسلام يعلو، ولا يعلى .