الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان [أحدهما] إسناده صحيح [والآخر فيه] قيس بن الربيع ضعفه يحيى وأحمد
الراوي : عكرمة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/390
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5267) بلفظه، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (327)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (506) كلاهما بآخر لفظه.
التصنيف الموضوعي: إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث