الموسوعة الحديثية


- كان في بَريرةَ أربعةٌ مِن السُّنَّةِ طلَّقها زوجُها وكان عبدًا فخيَّرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمَرها أنْ تعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ ودخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال هل عندَكم شيءٌ تُطعِمونا قالوا لا إلَّا شيءٌ مِن لحمٍ تُصُدِّق به على بَريرةَ أهدَتْه لنا فقال هو عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ فأكَل منها واشتَرَط مواليها ألَّا يبيعوها إلَّا أنْ يكونَ الوَلاءُ لهم فقال اشتَرِيها وأعتِقيها فإنَّ الوَلاءَ لِمَن أعطى المالَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمران بن حدير إلا حماد بن مسعدة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/322
التخريج : أخرجه البخاري (5279)، ومسلم (1504) بلفظ مقارب دون قوله: "طلقها زوجها وكان عبدا ... وأمرها أن تعتد عدة الحرة"
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الولاء لمن أعتق بيوع - شروط البيع صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث