الموسوعة الحديثية


- كان في بَريرةَ أربعةٌ مِن السُّنَّةِ طلَّقها زوجُها وكان عبدًا فخيَّرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمَرها أنْ تعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ ودخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال هل عندَكم شيءٌ تُطعِمونا قالوا لا إلَّا شيءٌ مِن لحمٍ تُصُدِّق به على بَريرةَ أهدَتْه لنا فقال هو عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ فأكَل منها واشتَرَط مواليها ألَّا يبيعوها إلَّا أنْ يكونَ الوَلاءُ لهم فقال اشتَرِيها وأعتِقيها فإنَّ الوَلاءَ لِمَن أعطى المالَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمران بن حدير إلا حماد بن مسعدة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/322
التخريج : أخرجه البخاري (5279)، ومسلم (1504) بلفظ مقارب دون قوله: "طلقها زوجها وكان عبدا ... وأمرها أن تعتد عدة الحرة"
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الولاء لمن أعتق بيوع - شروط البيع صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 47)
5279- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق؟ ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية)).

[صحيح مسلم] (2/ 1143 )
10- (1504) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. قالت كان في بريرة ‌ثلاث ‌قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ((اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق)). قالت: وعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي وسلم فقال ((هو عليها صدقة. وهو لكم هدية. فكلوه))