الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لم يَقسِمْ لِبَني عَبدِ شَمسٍ، ولا لِبَني نَوفَلٍ مِنَ الخُمُسِ شَيئًا كما كانَ يَقسِمُ لِبَني هاشِمٍ، وبَني المُطَّلِبِ، وأنَّ أبا بَكرٍ كانَ يَقسِمُ الخُمُسَ نَحوَ قَسْمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، غَيرَ أنَّهُ لم يَكُنْ يُعطي قُرْبى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ كما كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُعطيهم، وكانَ عُمَرُ يُعطيهم، وعُثمانُ مِن بَعدِهِ منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16768
التخريج : أخرجه أبو داود (2979)، وأحمد (16768) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - خمس الغنيمة للإمام يتولى صرفها في مصارفها مناقب وفضائل - أهل البيت صلوات الله عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه