الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لم يَقسِمْ لِبَني عَبدِ شَمسٍ، ولا لِبَني نَوفَلٍ مِنَ الخُمُسِ شَيئًا كما كانَ يَقسِمُ لِبَني هاشِمٍ، وبَني المُطَّلِبِ، وأنَّ أبا بَكرٍ كانَ يَقسِمُ الخُمُسَ نَحوَ قَسْمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، غَيرَ أنَّهُ لم يَكُنْ يُعطي قُرْبى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ كما كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُعطيهم، وكانَ عُمَرُ يُعطيهم، وعُثمانُ مِن بَعدِهِ منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16768
التخريج : أخرجه أبو داود (2979)، وأحمد (16768) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - خمس الغنيمة للإمام يتولى صرفها في مصارفها مناقب وفضائل - أهل البيت صلوات الله عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 146)
2979- حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرني يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، حدثنا جبير بن مطعم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب)) قال: وكان أبو بكر ((يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم))، ((وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده منهم))

[مسند أحمد] (27/ 329)
16768- حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: حدثنا جبير بن مطعم، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه))