الموسوعة الحديثية


- لا قطْعَ في دونِ عشرَةِ دراهِمَ

الصحيح البديل:


- لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1684
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في أَقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُما ذُو ثَمَنٍ.