الموسوعة الحديثية


- لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1684
التخريج : أخرجه البخاري (6789) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 160)
‌6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري

صحيح مسلم (5/ 112)
: 4 - (1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

صحيح مسلم (5/ 112)
: 4 - (1684) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور ، جميعا عن أبي عامر العقدي ، حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد مثله‌‌ .