الموسوعة الحديثية


- إذا لبَستَ نَعلَيك فابدأْ باليُمنى، و إذا خلَعْتَ فابدأْ باليُسرى، و ليكن اليُمنى أولَ ما تُنتَعَلُ، و اليُسرى أولَ ما تُحفَى، و لا تمشِ في نعلٍ واحدٍ، اخلَعْهما جميعًا، أو البَسْهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2570
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3617)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/104) باختلاف يسير، وأبو عمر بن منده في ((المنتخب من الفوائد)) كما في السلسلة الصحيحة للألباني (6/ 144) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1195 ت عبد الباقي)
: ‌3617 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا

المحلى ت: أحمد شاكر (2/ 104)
حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: ثنا أبو عيسى بن أبى عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن أدريس - هو الاودي - عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد - هو المقبري - عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا خلعه فليبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا

[سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها] (6/ 144)
: ‌‌2570 – [[عن عتاب بن بشير عن خصيف عن محمد بن عجلان، قال عتاب: ثم لقيت محمد بن عجلان فحدثني به عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا " إذا لبست نعليك فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى وليكن اليمنى أول ما تنتعل، واليسرى آخر ما تحفى، ولا تمش في نعل واحد، اخلعهما جميعا أو ‌البسهما جميعا "]].