الموسوعة الحديثية


- إذا لبَستَ نَعلَيك فابدأْ باليُمنى، و إذا خلَعْتَ فابدأْ باليُسرى، و ليكن اليُمنى أولَ ما تُنتَعَلُ، و اليُسرى أولَ ما تُحفَى، و لا تمشِ في نعلٍ واحدٍ، اخلَعْهما جميعًا، أو البَسْهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2570
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3617)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/104) باختلاف يسير، وأبو عمر بن منده في ((المنتخب من الفوائد)) (2/265) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال