الموسوعة الحديثية


- لا يُتمَ بعدَ الحُلُمِ, ولا عِتقَ قبلَ ملكٍ،, ولا رَضاعةَ بعدَ فِطامٍ، ولا طلاقَ قبلَ نكاحٍ, ولا صَمتَ يومٍ إلى الليلِ, ولا وِصالَ في الصيامِ, ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ, ولا يمينَ في قطيعةٍ, ولا تعَرُّبَ بعدَ الهجرةِ, ولا هجرةَ بعدَ الفتحِ, ولا يمينَ للمملوكِ مع سيدِه, ولا يمينَ لزوجةٍ مع زوجِها, ولا يمينَ لولدٍ مع والدِه, ولو أنَّ صغيرًا حجَّ عشرَ حِجَجٍ كانتْ عليه حجةُ الإسلامِ إذا عقَل إنِ استَطاع إليه سبيلًا, ولو أنَّ أعرابيًّا حجَّ عشرَ حِجَجٍ كانتْ عليه حجةٌ إذا هاجَر إنِ استَطاع إليه سبيلًا
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/162
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061) بنحوه، والحارث كما في ((المطالب العالية)) (1500) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - لا هجرة بعد الفتح صيام - الوصال عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث