الموسوعة الحديثية


- لا يُتمَ بعدَ الحُلُمِ, ولا عِتقَ قبلَ ملكٍ،, ولا رَضاعةَ بعدَ فِطامٍ، ولا طلاقَ قبلَ نكاحٍ, ولا صَمتَ يومٍ إلى الليلِ, ولا وِصالَ في الصيامِ, ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ, ولا يمينَ في قطيعةٍ, ولا تعَرُّبَ بعدَ الهجرةِ, ولا هجرةَ بعدَ الفتحِ, ولا يمينَ للمملوكِ مع سيدِه, ولا يمينَ لزوجةٍ مع زوجِها, ولا يمينَ لولدٍ مع والدِه, ولو أنَّ صغيرًا حجَّ عشرَ حِجَجٍ كانتْ عليه حجةُ الإسلامِ إذا عقَل إنِ استَطاع إليه سبيلًا, ولو أنَّ أعرابيًّا حجَّ عشرَ حِجَجٍ كانتْ عليه حجةٌ إذا هاجَر إنِ استَطاع إليه سبيلًا
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/162
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061) بنحوه، والحارث كما في ((المطالب العالية)) (1500) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - لا هجرة بعد الفتح صيام - الوصال عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 143)
3306 / 5 - - ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا يتم بعد حلم ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في عصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرا حج عشر حجج} . فذكر حديث الطيالسي.

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 447)
حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح أبو بدر الحراني، حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك، حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.

العلل المتناهية (2/ 152)
1061- أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم ابن حبان، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحوارني، قال: حدثنا محمد بن جامع، قال: حدثنا عبد الحميد الجماني، عن أبي سعد، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق لمن لا يملك، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا. قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح، وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان البقال. قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. قال الفلاس: متروك الحديث. قال المؤلف: وقد روي نحو هذا عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل، ورواه الثوري، وحماد بن سلمة، عن جويبر موقوفا. قال الدارقطني: وهو المحفوظ. وقال المؤلف، قلت: وجويبر ليس بشيء.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 454)
1500 - قال الحارث حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل ثنا إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم