الموسوعة الحديثية


- قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الحرمِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا تلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا العمائمَ ولا الخِفافَ إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليست لهُ نعلانِ فليلبسِ الخُفَّينِ وليقطعْهما ما أسفلَ منَ الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الورْسُ ولا تنتقِبِ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسِ القفَّازَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 833
التخريج : أخرجه الترمذي (833) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه