الموسوعة الحديثية


- قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الحرمِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا تلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا العمائمَ ولا الخِفافَ إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليست لهُ نعلانِ فليلبسِ الخُفَّينِ وليقطعْهما ما أسفلَ منَ الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الورْسُ ولا تنتقِبِ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسِ القفَّازَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 833
التخريج : أخرجه الترمذي (833) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 185)
: ‌833 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

[صحيح البخاري] (3/ 15)
: ‌1838 - حدثنا عبد الله بن يزيد : حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
: (‌1177) - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".