الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ حَضرَتْه الوَفاةُ بدَقوقا هذه، ولم يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسلِمينَ يُشهِدُه على وَصيَّتِه، فأشهَدَ رَجُلَيْنِ مِن أهلِ الكِتابِ، فقَدِما الكُوفةَ، فأتَيا الأشعَريَّ، فأخبَرَاه، وقَدِما بتَرِكَتِه ووَصيَّتِه، فقال الأشعَريُّ: هذا أمْرٌ لم يَكُنْ بَعدَ الذي كان في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأحْلَفَهما بَعدَ العَصرِ باللهِ ما خانا ولا كَذَبا ولا بَدَّلا ولا كَتَما ولا غَيَّرا، وإنَّها لَوَصيَّةُ الرَّجُلِ وتَرِكَتُه. فأمضى شَهادَتَهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3605
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير من السنن)) (857)، والبيهقي (20661) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - القضاء بالشاهد واليمين شهادات - اليمين بعد العصر وصايا - الوصية لأهل الذمة شهادات - التشديد في أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة
|أصول الحديث