الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ حَضرَتْه الوَفاةُ بدَقوقا هذه، ولم يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسلِمينَ يُشهِدُه على وَصيَّتِه، فأشهَدَ رَجُلَيْنِ مِن أهلِ الكِتابِ، فقَدِما الكُوفةَ، فأتَيا الأشعَريَّ، فأخبَرَاه، وقَدِما بتَرِكَتِه ووَصيَّتِه، فقال الأشعَريُّ: هذا أمْرٌ لم يَكُنْ بَعدَ الذي كان في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأحْلَفَهما بَعدَ العَصرِ باللهِ ما خانا ولا كَذَبا ولا بَدَّلا ولا كَتَما ولا غَيَّرا، وإنَّها لَوَصيَّةُ الرَّجُلِ وتَرِكَتُه. فأمضى شَهادَتَهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3605
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير من السنن)) (857)، والبيهقي (20661) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - القضاء بالشاهد واليمين شهادات - اليمين بعد العصر وصايا - الوصية لأهل الذمة شهادات - التشديد في أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا (4/ 1667)
857- حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا الشعبي، أن رجلا حضرته الوفاة بدقوقاء، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهدهم على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما بتركته إلى أبي موسى الأشعري، فأخبراه، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، وإنها لتركته، ثم أجاز شهادتهما

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 495)
20661 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن زكريا بن أبي زائدة (ح) وأخبرنا أبو على الروذبارى واللفظ له، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أنبأنا زكريا، عن الشعبى، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا الأشعرى فأخبراه وقد ما بتركته ووصيته، فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته. فأمضى شهادتهما. هذا حديث هشيم، وحديث ابن نمير مختصر.