الموسوعة الحديثية


- اشترَيْتُ ناقةً مِن دارِ واثِلةَ بنِ الأسقَعِ، فلمَّا خرَجْتُ بها، أدرَكَنا واثِلةُ وهو يجُرُّ رداءَهُ، فقال: يا عبدَ اللهِ، اشترَيْتَ؟ قلتُ: نَعمْ، قال: هل بيَّنَ لك ما فيها؟ قلتُ: وما فيها؟ قال: إنَّها لَسَمِينةٌ ظاهرةُ الصحَّةِ، قال: فقال: أرَدْتَ بها سفَرًا أم أرَدْتَ بها لَحْمًا؟ قلتُ: بل أرَدْتُ عليها الحَجَّ، قال: فإنَّ بخُفِّها نَقَبًا، قال: فقال صاحِبُها: أصلَحَكَ اللهُ، ما تُرِيدُ إلى هذا؛ تُفسِدُ علَيَّ؟ قال: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ لأحدٍ يَبِيعُ شيئًا ألَّا يبيِّنُ ما فيه، ولا يَحِلُّ لِمَن يَعلَمُ ذلك ألَّا يبيِّنَهُ!
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16013
التخريج : أخرجه أحمد (16013) واللفظ له، والطبراني (22/52) (122) مختصراً، والحاكم (2157) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الصدق والأمانة والبيان والبركة في البيع وما يمحقها مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (25/ 394 ط الرسالة)
((16013- حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو جعفر- يعني الرازي- عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة! قال: فقال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل لأحد يبيع شيئا ألا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (22/ 52)
122- حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثنا أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن جناح، حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال: لقيت واثلة بن الأسقع فسلمت عليه، فقلت: كيف أنت يا أبا شداد أصلحك الله؟ قال: بخير يا ابن أخي.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 12)
‌2157- حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه، بالري، حدثنا محمد بن الفرج الأزرق، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، حدثنا أبو سباع، قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركني واثلة وهو يجر إزاره، فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم، قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها لسمينة ظاهرة الصحة؟ قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج. قال: فارتجعها. فقال صاحبها: ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد علي. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لأحد أن يبيع شيئا، إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ((.