الموسوعة الحديثية


- جِئتُ محمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ وأنا مُغضَبٌ، فقُلتُ له: أحلَلْتَ للوَليدِ أُمَّ سَلَمةَ؟ قال: أنا! ولكنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حدَّثَني جابرٌ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا طَلاقَ لمَا لا تَملِكُ، ولا عِتقَ لِمَا لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : سند قوي
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/357
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459)، والحاكم (3572) كلاهما بلفظه، والبيهقي (14988) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 145)
459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455)
3572 - فحدثناه يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك

السنن الكبير للبيهقي (15/ 200)
14988- كما، حدثنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني من، سمع عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك. ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن جابر