الموسوعة الحديثية


- جِئتُ محمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ وأنا مُغضَبٌ، فقُلتُ له: أحلَلْتَ للوَليدِ أُمَّ سَلَمةَ؟ قال: أنا! ولكنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حدَّثَني جابرٌ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا طَلاقَ لمَا لا تَملِكُ، ولا عِتقَ لِمَا لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : سند قوي
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/357
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459)، والحاكم (3572) كلاهما بلفظه، والبيهقي (14988) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث