الموسوعة الحديثية


- جاءنا كتابُ عمرَ ونحنُ بخانِقينَ قال في كتابِهِ إن لأهلةَ بعضها أكبر من بعضٍ فإذا رأيتُم الهلالَ نهارا فلا تُفْطروا حتى يشهَدَ شاهدانِ رواهُ شعبة عن الأعْمَشِ فقال إذا رأيتُم الهلالَ من أولِ النهارِ فلا تفطروا حتى يشهد شاهدانِ أنهما رأياهُ بالأمسِ
خلاصة حكم المحدث : هذا أصح من حديث أبن أبي ليلى وقد تابع الأعمش منصور
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/372
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9431)، وسعيد بن منصور (2599)، والبيهقي (8062) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك صيام - وجوب صوم رمضان إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(3/ 121) 2196- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا علي بن حرب , وسعدان بن نصر , قالا : حدثنا أبو معاوية , حدثنا الأعمش , عن شقيق , قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين , قال في كتابه : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان. رواه شعبة عن الأعمش فقال إذا رأيتم الهلال من أول النهار ، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس هذا أصح إسنادا من حديث ابن أبي ليلى وقد تابع الأعمش منصور وكتبناه بعد هذا. [كلهم ثقات]

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 220)
9431 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن شقيق قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: " أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس، وإذا حاصرتم أهل حصن فلا تنزلوهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم بما شئتم، ولا تقولوا: لا تخف، ولا تدهل، ومترس فإن الله يعلم الألسنة "

سنن سعيد بن منصور (2/ 271)
2599 - حدثنا سعيد قال: نا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: أتأنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين لهلال رمضان منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، وإذا حاصرتم أهل حصن، فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما شئتم، وإذا قلتم لا بأس أو لا تدهل أو مترس فقد آمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(8/ 446) 8062- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هارون بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية. هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري. ورواه مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، فزاد فيه: فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوا عدل أنهما أهلاه بالأمس عشية