الموسوعة الحديثية


- جاءنا كتابُ عمرَ ونحنُ بخانِقينَ قال في كتابِهِ إن لأهلةَ بعضها أكبر من بعضٍ فإذا رأيتُم الهلالَ نهارا فلا تُفْطروا حتى يشهَدَ شاهدانِ رواهُ شعبة عن الأعْمَشِ فقال إذا رأيتُم الهلالَ من أولِ النهارِ فلا تفطروا حتى يشهد شاهدانِ أنهما رأياهُ بالأمسِ
خلاصة حكم المحدث : هذا أصح من حديث أبن أبي ليلى وقد تابع الأعمش منصور
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/372
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9431)، وسعيد بن منصور (2599)، والبيهقي (8062) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك صيام - وجوب صوم رمضان إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث