الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَتَى عمرَ فقال : إني طَلَّقْتُ امرأتي – يعني البَتَّةَ – وهي حائضٌ. قال : عصيتَ ربكَ وفارقتَ امرأتكَ. فقال الرجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ أمرَ ابنَ عمرَ حين فارقَ امرأتَهُ أن يُرَاجِعَهَا. فقال لهُ عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُرَاجِعَ امرأتَهُ لطلاقٍ بَقِيَ لهُ، وإنَّهُ لم يَبْقَ لك ما تَرْتَجِعُ بهِ امرأتَكَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه سعيد احتج به مسلم وقال أبو حاتم لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2923
التخريج : أخرجه البيهقي (15063)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8029)، واللفظ لهما، والدارقطني (3905)، مجمعا عدة روايات.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث