الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَتَى عمرَ فقال : إني طَلَّقْتُ امرأتي – يعني البَتَّةَ – وهي حائضٌ. قال : عصيتَ ربكَ وفارقتَ امرأتكَ. فقال الرجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ أمرَ ابنَ عمرَ حين فارقَ امرأتَهُ أن يُرَاجِعَهَا. فقال لهُ عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُرَاجِعَ امرأتَهُ لطلاقٍ بَقِيَ لهُ، وإنَّهُ لم يَبْقَ لك ما تَرْتَجِعُ بهِ امرأتَكَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه سعيد احتج به مسلم وقال أبو حاتم لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2923
التخريج : أخرجه البيهقي (15063)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8029)، واللفظ لهما، والدارقطني (3905)، مجمعا عدة روايات.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المهذب في اختصار السنن الكبير] (6/ 2923)
: 11749 - إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلا أتى عمر فقال: إني طلقت امرأتي -يعني البتة- وهي حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول اللَّه أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ‌أمره ‌أن ‌يراجع ‌امرأته ‌لطلاق ‌بقي ‌له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك". رواه الدارقطني عن البغوي عنه. قلت: سعيد احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 243 ت التركي)
: 15063 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ قال: قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع: حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجمانى أبو إبراهيم، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتى يعنى البتة وهى حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمره ‌أن ‌يراجع ‌امرأته ‌لطلاق ‌بقى ‌له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 81)
: 8029 - حدثنا موسى بن هارون، نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال عمر: ‌عصيت ‌ربك، ‌وفارقت ‌امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها ، فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع بطلاق بقي له ، وإنه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ، عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي تفرد به: الترجماني

[سنن الدارقطني] (5/ 15)
: 3905 - قرئ على ابن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع ، حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم ، نا سعيد بن عبد الرحمن ، ح ونا ابن صاعد ، نا أبو علي القهستاني أحمد بن إبراهيم ، نا أبو إبراهيم الترجماني ، نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا أتى عمر ، فقال: إني طلقت امرأتي وهي حائض ، وقال ابن صاعد: إن رجلا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض ، وقالا جميعا: فقال: ‌عصيت ‌ربك ‌وفارقت ‌امرأتك ، فقال للرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها ، وقال ابن صاعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض فأمره أن يرتجعها ، وقالا جميعا: فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته بطلاق بقي له ، وقال ابن صاعد: أن يرتجعها في طلاق بقي له ، وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك. وقال ابن منيع: وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك. قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر فيه كلام عمر ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي