الموسوعة الحديثية


- قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، زَنَيْتُ بامْرَأةٍ في الجاهِليَّةِ، أَفَأَنكِحُ ابنتَها؟ قالَ: "لا أرى ذلك، ولا يَصِحُّ لك أن تَنكِحَ امْرَأةً تَطَّلِعُ مِن بنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه مِنها".
خلاصة حكم المحدث : مرسل ومنقطع، وأبو بكر مجهول
الراوي : أبو بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 136
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13677)، وابن حزم تعليقا في ((المحلى بالآثار)) (9/ 145) كلاهما بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث