الموسوعة الحديثية


- قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، زَنَيْتُ بامْرَأةٍ في الجاهِليَّةِ، أَفَأَنكِحُ ابنتَها؟ قالَ: "لا أرى ذلك، ولا يَصِحُّ لك أن تَنكِحَ امْرَأةً تَطَّلِعُ مِن بنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه مِنها".
خلاصة حكم المحدث : مرسل ومنقطع، وأبو بكر مجهول
الراوي : أبو بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 136
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13677)، وابن حزم تعليقا في ((المحلى بالآثار)) (9/ 145) كلاهما بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 156 ط التأصيل الثانية)
: 13677- عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن [[ابن أم الحكم]]، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني ‌زنيت ‌بامرأة ‌في ‌الجاهلية ‌أفأنكح ‌ابنتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك، أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها" .

[المحلى بالآثار] (9/ 145)
: وبخبر من طريق ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله ‌زنيت ‌بامرأة ‌في ‌الجاهلية ‌أفأنكح ‌ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها وهذا منقطع في موضعين.