الموسوعة الحديثية


- وَهَبتِ امرأةٌ لزَوجِها جاريةً، فخرَجَ بها في سَفَرٍ، فوَقَعَ عليها، فحبَلَتْ، فبلَغَ امرأتَه حَبَلُها، فأتَتْ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فقالتْ: إنِّي بَعَثتُ مع زَوجي بجاريةٍ تَخدُمُه، وتَقومُ عليه، فبلَغَني أنَّها قد حَبَلتْ. قال: فلمَّا قَدِمَ الرجُلُ أرسَلَ إليه عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ما فَعَلتِ الجاريةُ فُلانةُ، أأحبَلْتَها؟ قال: نعَمْ. قال: أَبْتَعْتَها؟ قال: لا. قال: فوهَبَتْها لكَ؟ قال: نعَمْ. قال: فلكَ بَيِّنةٌ على ذلكَ؟ قال: لا. فقال: لَتَأْتِيَنِّي بالبَيِّنةِ، أو لَأَرْجُمَنَّكَ. فقيلَ للمرأةِ: إنَّ زَوجَكِ يُرجَمُ. فأتَتْ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه، فأقَرَّتْ أنَّها وَهَبَتْها له، فجَلَدَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه الحَدَّ، أُراه حَدَّ القَذفِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل جيد
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/241
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29137) بنحوه، ومالك (3071)، وعبد الرزاق (13440) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - التغليظ في القذف حدود - الجلد حدود - حد القذف هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها حدود - من وطئ جارية امرأته
|أصول الحديث