الموسوعة الحديثية


- وَهَبتِ امرأةٌ لزَوجِها جاريةً، فخرَجَ بها في سَفَرٍ، فوَقَعَ عليها، فحبَلَتْ، فبلَغَ امرأتَه حَبَلُها، فأتَتْ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فقالتْ: إنِّي بَعَثتُ مع زَوجي بجاريةٍ تَخدُمُه، وتَقومُ عليه، فبلَغَني أنَّها قد حَبَلتْ. قال: فلمَّا قَدِمَ الرجُلُ أرسَلَ إليه عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ما فَعَلتِ الجاريةُ فُلانةُ، أأحبَلْتَها؟ قال: نعَمْ. قال: أَبْتَعْتَها؟ قال: لا. قال: فوهَبَتْها لكَ؟ قال: نعَمْ. قال: فلكَ بَيِّنةٌ على ذلكَ؟ قال: لا. فقال: لَتَأْتِيَنِّي بالبَيِّنةِ، أو لَأَرْجُمَنَّكَ. فقيلَ للمرأةِ: إنَّ زَوجَكِ يُرجَمُ. فأتَتْ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه، فأقَرَّتْ أنَّها وَهَبَتْها له، فجَلَدَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه الحَدَّ، أُراه حَدَّ القَذفِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل جيد
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/241
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29137) بنحوه، ومالك (3071)، وعبد الرزاق (13440) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - التغليظ في القذف حدود - الجلد حدود - حد القذف هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها حدود - من وطئ جارية امرأته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 245)
17162 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله يعنى ابن عمر، عن نافع قال: وهبت امرأة لزوجها جارية، فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت، فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقالت: إنى بعثت مع زوجى بجارية تخدمه وتقوم عليه، فبلغنى أنها قد حبلت. قال: فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر - رضي الله عنه -، قال: ما فعلت الجارية فلانة؟ أأحبلتها؟ قال: نعم. قال: أبتعتها؟ قال: لا. قال: فوهبتها لك؟ قال: نعم. قال: فلك بينة على ذلك؟ فقال: لا. فقال: لتأتينى بالبينة أو لأرجمنك. فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم. فأتت عمر - رضي الله عنه - فأقرت أنها وهبتها له، فجلدها عمر - رضي الله عنه - الحد، أراه حد القذف. قال الشافعي: فإن كان من أهل الجهالة وقال: كنت أرى أنها حلال لي، فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 466)
29137- حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا ابن أبي عروبة ، عن إياس بن معاوية ، عن نافع ، قال : جاءت جارية إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن المغيرة يطؤني ، وإن امرأته تدعوني زانية ، فإن كنت لها فانهه عن غشياني ، وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي ، فأرسل إلى المغيرة ، فقال : تطأ هذه الجارية ؟ قال : نعم ، قال : من أين ؟ قال : وهبتها لي امرأتي ، قال : والله لئن لم تكن وهبتها لك لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوما ، ثم (...) ، وقال : انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها : لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه ، قال : فأتياها فأخبراها ، فقالت : يا لهفاه ، أيريد أن يرجم بعلي ، لاها الله إذا ، لقد وهبتها له ، قال : فخلى عنه.

موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1213)
3071 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر، فأصابها. فغارت امرأته. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فسأله عن ذلك. فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة. أو لأرمينك بأحجارك. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 348)
13440 - عن معمر، عن قتادة، أن امرأة، جاءت إلى عمر، فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتها لي. فقال عمر: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، ولكن حملتني الغيرة. فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله.