الموسوعة الحديثية


- في الذي يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بيتِ اللهِ وبالهَديِ وبالأَيمانِ المُغَلَّظَةِ إنْ مَضى شهرُ كذا كذا حتى يُطلِقَ امرأتَه ثَلاثًا أنَّه قال: إنَّه يَمينٌ يُكَفِّرُها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن سعيد المازني يروي عن الثقات البواطيل
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 3/1646
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - طلاق الثلاث نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّهُ كانَ يقولُ في الحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {لقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب:21].