الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّهُ كانَ يقولُ في الحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {لقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب:21].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1473
التخريج : أخرجه البخاري (4911) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 156)
4911- حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن ابن حكيم، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ((في الحرام: يكفر. وقال ابن عباس: {لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة}))