الموسوعة الحديثية


- لا تلبسُوا ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانُ يعنِي في الإحرامِ إلا أنْ يكونَ غسيلًا
خلاصة حكم المحدث : [لفظ](إلا أن يكون غسيلاً) صحيح لأن رجاله ثقات وروى هذه الزيادة أبو معاوية الضرير وهو ثقة ثبت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/234
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3636) واللفظ له، وأحمد (5003) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً دون قوله: "إلا أن يكون غسيلاً"
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 136)
: ‌3631 - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث قالا: ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران يعني في الإحرام.

شرح معاني الآثار (2/ 136)
: 3632 - حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
شرح معاني الآثار (2/ 136):
3633 - حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا ، حدثه عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه.

شرح معاني الآثار (2/ 136)
: 3634 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام لأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن لبسه في الإحرام لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهي وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه. وقالوا: هذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة طهر وحلت الصلاة فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا.
شرح معاني الآثار (2/ 137):
3635 - حدثنا بذلك ، فهد قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الأزدي ، قال: ثنا أبو معاوية ح. 3636 - وحدثنا ابن أبي عمران ، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، قال: ثنا أبو معاوية ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد إلا أن يكون غسيلا قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل مما قد مسه ورس أو زعفران وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى، وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين.

[صحيح البخاري] (1/ 39)
: ‌134 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
: (‌1177) - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".