الموسوعة الحديثية


- لا تلبسُوا ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانُ يعنِي في الإحرامِ إلا أنْ يكونَ غسيلًا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري
الصفحة أو الرقم : 9/234 | خلاصة حكم المحدث : [لفظ](إلا أن يكون غسيلاً) صحيح لأن رجاله ثقات وروى هذه الزيادة أبو معاوية الضرير وهو ثقة ثبت
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3636) واللفظ له، وأحمد (5003) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً دون قوله: "إلا أن يكون غسيلاً"