الموسوعة الحديثية


- كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أُتِيَ بالغَنيمةِ قَسَمها على خَمْسةِ أخْماسٍ، ثُمَّ يَقبِضُ بيَدِه قَبْضةً مِن الخُمُسِ أَجْمَعَ، ثُمَّ يَقولُ: "هذا لِلكَعْبةِ"، ثُمَّ يقولُ: "لا تَجعَلوا للهِ نَصيبًا؛ فإنَّ للهِ الآخِرةُ والأُولى"، ثُمَّ يَأخُذُ سَهْمًا لنفْسِه، وسَهْمًا لذي القُرْبى، وسَهْمًا لليَتامى، وسَهْمًا للمَساكينِ، وسَهْمًا لابنِ السَّبيلِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو العالية | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 81
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة