الموسوعة الحديثية


- ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها.. ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1334
التخريج : أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648)، وأبو يعلى (1823) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث