الموسوعة الحديثية


- ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها.. ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1334
التخريج : أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648)، وأبو يعلى (1823) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 192)
4575 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها

[سنن ابن ماجه] (2/ 884)
2648 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا ميراثها لزوجها وولدها

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 355)
1823 - حدثنا أبو بكر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد بن سعيد، حدثني الشعبي، عن جابر، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها، قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية؟، فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة