الموسوعة الحديثية



الصحيح البديل:


- عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال : مَن حلَفَ على ملكِ يَمينِهِ أنْ يَضرِبَه ، فكَفَّارَتُه تركُه ، ومع الكفَّارَةِ حسَنَةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله محتج بهم في الصحيح
الراوي : أبو معبد مولى ابن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/354
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- [عن ابنِ عُمَرَ: مَن حلَف على يمينٍ، فقال: إن شاء اللهُ، فلا حِنْثَ عليه].