الموسوعة الحديثية


- [عن ابنِ عُمَرَ: مَن حلَف على يمينٍ، فقال: إن شاء اللهُ، فلا حِنْثَ عليه].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 19
التخريج : أخرجه مالك (1734)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (3/ 193)، وعبد الرزاق (16115)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5/ 181) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إيمان - الاستثناء في الإيمان أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - الحنث باليمين أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 680 ت الأعظمي)
: 1734 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: من قال: والله. ثم قال: ‌إن ‌شاء ‌الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم ‌يحنث.

الأصل لمحمد بن الحسن (3/ 193)
: قال محمد أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبي عن عبد الله بن مسعود وذكر عبد الله عن نافع عن ‌ابن ‌عمر وأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وغيرهم أنهم قالوا من حلف على يمين وقال ‌إن ‌شاء ‌الله فقد استثنى ولا ‌حنث عليه ولا كفارة

مصنف عبد الرزاق (8/ 516 ت الأعظمي)
: 16115 - عن الثوري، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، قالا: " من حلف فقال: ‌إن ‌شاء ‌الله، فلم ‌يحنث "

[شرح مشكل الآثار] (5/ 181)
: ما قد حدثنا أبو بشر الرقي قال: حدثنا شجاع بن الوليد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما قال: من حلف بيمين فقال في إثرها: ‌إن ‌شاء ‌الله ، فإنه إن لم يفعل ما حلف عليه لم ‌يحنث