الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال : السُّحْتُ : الرِّشوةُ في الحُكْمِ، ومهرُ البَغِيِّ، وثمنُ الكلبِ، وثمنُ القردِ، وثمنُ الخنزيرِ، وثمنُ الخمرِ، وثمنُ الميتةِ، وثمنُ الدَّمِ، وعَسْبُ الفحلِ، وأجرُ النائحةِ، وأجرُ المُغَنِّيَةِ، وأجرُ الكاهنِ ، وأجرُ الساحرِ، وأجرُ القائفِ، وثمنُ جلودِ السِّباعِ، وثمنُ جلودِ الميتةِ، فإذا دُبِغَتْ فلا بأسَ بها، وأجرُ صورِ التماثيلِ، وهديةُ الشفاعةِ، وجعيلةُ الغزوِ

الصحيح البديل:


- عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه قال الرِّشوةُ في الحُكمِ كفرٌ وهي بين النَّاسِ سُحتٌ