الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال : السُّحْتُ : الرِّشوةُ في الحُكْمِ، ومهرُ البَغِيِّ، وثمنُ الكلبِ، وثمنُ القردِ، وثمنُ الخنزيرِ، وثمنُ الخمرِ، وثمنُ الميتةِ، وثمنُ الدَّمِ، وعَسْبُ الفحلِ، وأجرُ النائحةِ، وأجرُ المُغَنِّيَةِ، وأجرُ الكاهنِ ، وأجرُ الساحرِ، وأجرُ القائفِ، وثمنُ جلودِ السِّباعِ، وثمنُ جلودِ الميتةِ، فإذا دُبِغَتْ فلا بأسَ بها، وأجرُ صورِ التماثيلِ، وهديةُ الشفاعةِ، وجعيلةُ الغزوِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع موقوف
الراوي : حبيب بن صالح | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/13
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير)) (745) باختلاف يسير، والطبري في ((تفسيره)) (8/ 433)، وأبو بكر الضبي في ((أخبار القضاة)) (1/ 53) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - ما جاء في الرشوة بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع الميتة والأصنام تجارة - التجارة بالخمر إجارة - كسب البغي
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 359)
11155 -أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس قال: " السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغزو ". هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف

التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1476)
745 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس قال: الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي، وثمن الكلب وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة والمغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغرق

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (8/ 433)
حدثني محمد بن سعد , قال: ثني أبي , قال: ثني عمي , قال: ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس: {سماعون للكذب أكالون للسحت} [المائدة: 42] وذلك أنهم أخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب "

أخبار القضاة (1/ 53)
حدثني محمد بن سعد العوفي؛ قال: حدثني أبي؛ قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن، عن أبيه، عن عطية، عن ابن عباس: {سماعون للكذب أكالون للسحت [المائدة: 42} وذلك إن أخذوا الرشوة في الحكم، وقضوا بالكذب.