الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأَتَينِ ضَرَبَت إحداهُما الأُخرى بعَمودِ الفُسطاطِ فقَتلَتها. فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ على عَصَبةِ القاتِلةِ وقضَى فيما في بطنِها بغرَّةٍ والغُرَّةُ: عبدٌ أو أمةٌ فقالَ الأعرابيُّ أغريم مَن لا طعِمَ ولا شرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ. فقالَ سَجعٌ كسَجعِ الأَعرابِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/304
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5032) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1682) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه