الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأَتَينِ ضَرَبَت إحداهُما الأُخرى بعَمودِ الفُسطاطِ فقَتلَتها. فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ على عَصَبةِ القاتِلةِ وقضَى فيما في بطنِها بغرَّةٍ والغُرَّةُ: عبدٌ أو أمةٌ فقالَ الأعرابيُّ أغريم مَن لا طعِمَ ولا شرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ. فقالَ سَجعٌ كسَجعِ الأَعرابِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/304
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5032) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1682) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 188)
: ‌5032 - حدثنا الحسين بن نصر قال: ثنا الفريابي قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى ما في بطنها بغرة والغرة عبد أو أمة. فقال الأعرابي أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال سجع كسجع الأعراب.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 188)
: 5033 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال أخبرنا زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

صحيح مسلم (3/ 1311 ت عبد الباقي)
: 38 - (1682) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة؛ أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط. فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى على عاقلتها بالدية. وكانت حاملا. فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها (أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل؟ قال: فقال (سجع كسجع الأعراب؟).

صحيح مسلم (3/ 1311 ت عبد الباقي)
: (1682) - حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث جرير ومفضل.

صحيح مسلم (3/ 1311 ت عبد الباقي)
: 2 م - (1682) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن منصور. بإسنادهم الحديث بقصته. غير أن فيه: فأسقطت. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة. ولم يذكر في الحديث: دية المرأة.