الموسوعة الحديثية


- كنا في بستانٍ لنا أو لعبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ نرمي فحضرت الصلاةُ فقام عبيدُ اللهِ إلى مَقْرَى البستانِ فيه جِلدُ بعيرٍ فأخذ يتوضأُ فيه فقلت أتتوضأُ فيه وفيه هذا الجلدُ فقال حدَّثني أبي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال : إذا كان الماءُ قلتينِ أو ثلاثًا فإنه لا ينجُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عاصم بن المنذر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/131
التخريج : أخرجه أحمد (5855) بلفظه، والطبري في ((تهذيب الآثار - مسند ابن عباس)) (1113)، والحاكم (463) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: طهارة - البئر إذا وقع فيها حيوان طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - جلود الميتة طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه