الموسوعة الحديثية


- كنا في بستانٍ لنا أو لعبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ نرمي فحضرت الصلاةُ فقام عبيدُ اللهِ إلى مَقْرَى البستانِ فيه جِلدُ بعيرٍ فأخذ يتوضأُ فيه فقلت أتتوضأُ فيه وفيه هذا الجلدُ فقال حدَّثني أبي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال : إذا كان الماءُ قلتينِ أو ثلاثًا فإنه لا ينجُسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عاصم بن المنذر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/131
التخريج : أخرجه أحمد (5855) بلفظه، والطبري في ((تهذيب الآثار - مسند ابن عباس)) (1113)، والحاكم (463) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: طهارة - البئر إذا وقع فيها حيوان طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - جلود الميتة طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 100 ط الرسالة)
: 5855 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر نرمي، فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقرى البستان فيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌إذا ‌كان ‌الماء ‌قلتين ‌أو ‌ثلاثا، ‌فإنه ‌لا ‌ينجس " .

تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 733)
: 1113 - حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير، قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا وفيه مقرى، ‌فيه ‌جلد ‌بعير ‌ميت، فذهب يتوضأ منه، فقلت له: توضأ منه وهو جلد بعير ميت فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء.

المستدرك على الصحيحين (1/ 227)
: 463 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، وأبو بكر بن عبد الله، قالا: أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير، قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقر ماء ‌فيه ‌جلد ‌بعير ‌ميت فتوضأ منه فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء . هكذا حدثنا، عن الحسن بن سفيان، وقد رواه عفان بن مسلم، وغيره من الحفاظ، عن حماد بن سلمة ولم يذكروا فيه أو ثلاثا .