الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.. فذَكَرَ مَعنى حَديثِ مالِكٍ، زادَ: وإنْ كانَ قد قَضى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ . قال أبو بَكرٍ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَن تُوُفِّيَ وعِندَه سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِها، لم يَقضِ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ فيها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3521
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (173)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6179) كلاهما بلفظه، ومالك (2497) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - حلول الدين على الميت تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه