الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.. فذَكَرَ مَعنى حَديثِ مالِكٍ، زادَ: وإنْ كانَ قد قَضى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ . قال أبو بَكرٍ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَن تُوُفِّيَ وعِندَه سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِها، لم يَقضِ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ فيها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3521
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (173)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6179) كلاهما بلفظه، ومالك (2497) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - حلول الدين على الميت تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص163)
: 173 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، بمعنى حديث الزهري زاد: وإن كان فضل من ثمنها شيء فهو أسوة الغرماء، قال: أبو بكر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي ‌وعنده ‌سلعة ‌رجل ‌بعينها ‌لم ‌يقض ‌من ‌ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 165)
: 6179 - ما حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة ، ‌يبتاعها ‌الرجل ، ‌فيفلس ‌وهي ‌عنده ‌بعينها ، لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء قال أبو بكر: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها ، ولم يقبض من ثمنها شيئا ، فصاحب السلعة أسوة الغرماء

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي)
: 2497/ 576 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌باع ‌متاعا. ‌فأفلس الذي ابتاعه منه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه. فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء .